الاستثمارات الأجنبية
قنون دولي
المادة 08 من القانون الصادر بتاريخ 30 /09/2003 رقم 260 أعيد تدونه وتعديلاته في القانون الصادر بتاريخ 24/11/2003 رقم 326، توقع للشركات ذات النشاط العالمي إمكانيتها استعمال إحدى الإجراءات
للقانون الدولي خصيصا فيما يتعلق بنظام اسعارالتحويل، الفوائد، الإرباح والمصداقية ، تبعا للمرسوم قانون 23/12/2013 رقم 145 ، القانون الدولي يعالج أيضا التقييم الوقائي للكينونة أو على الأقل معايير انجاز منظمة مستقرة على إقليم الدولة ، أخدا بعين الاعتبار المعايير المقررة في المادة 162 من مرسوم رئاسة الجمهورية الصادر بتاريخ 22/12/1986 رقم 197 إضافة إلى المعاهدات السارية المفعول مقابل الضريبة المضاعفة المتفق عليها مع ايطاليا.
- الإجراء ذاته يرمي إلى اكتتاب اتفاق بين الإدارة المالية و الشركة الناشطة على المستوى العلمي وما يربط الطرفين، فيما يخص المسائل المتفق عليها للسنة الجبائية المكتتبة والموافقة على الأربع سنوات الجبائية المتلاحقة.
- التنظيمات التي تسمح للشركات الناشطة في المجال العالمي اكتتاب هذه الإجراءات تم تحديديها بموافقة مدير وكالة دخل الضرائب بتاريخ 23/07/2004 . هذا الاجراء يحدد المعايير الذاتية والموضوعية للوصول للحكم الدولي و يضع الأنماط العملية وذلك لتطبيق الإجراءات من طرف دافع الضرائب . بعد دخول حيث التنفيذ لمرسوم القانون رقم 145/2013 الذي ألغى القدرة الخاصة لوكالة دخل الضرائب لكل من مدينتي روما و ميلانو ، مع احتمال أنه ممكن ان إجراءات جديدة سيتم اتخاذها.
- كيان القانون الدولي ، بعد تقييم كينونة المعايير الذاتية و الموضوعية , ذاك خلال مدة مقدرة ب 30 يوما من تاريخ استلام الطلب أو بعد الانتهاء من التحقيق الضروري ، يعلن عن قبول هذه الأخيرة و يستدعي الشركة للمثول و الشروع في تجسد الإجراء المضاد (موقع www.agenziaentrate.gov.it )
- مؤسسة القانون الدولي صودق عليها من طرف مجلس الوزراء بتاريخ 19/09/2013 و 13/12/2013 طبقا للمخطط الاستراتيجي (Piano Destinazione Italia), مع تأسيس اتفاقات لمدة خمس سنوات بين المصالح الجبائية والشركات على مستوى وكالة دخل الضرائب التي تضع شباك خاص بالمستثمرين الاجانب.
Allegati |
---|
![]() |